الرجل إذا عقد على المرأة عقداً صحيحاً يكون أبوه محرماً لها، وصار آباؤه محارم لها، وأبناؤه أيضاً محارم لها، وكذلك تكون أم الزوجة وجداتها محرماً للزوج، وهذه الأطراف الثلاثة تثبت فيهم
المحرمية بمجرد العقد.
وأما بنات الزوجة، وبنات أولادها، وبنات بناتها فإنهن لا يكن محارم للزوج إلا إذا كان قد دخل بالأم، أي قد جامعها، فلو عقد إنسان على المرأة ولها بنات من غيره ثم طلقها قبل الدخول بها، فإنه يجوز له أن يتزوج من بناتها، لأنه لم يدخل بها، وكذلك لو جاءها بنات من بعده من زوج آخر فإنه يجوز له أن يتزوج بهؤلاء البنات اللاتي لم يدخل بأمهن، أما لو دخل بالأم فإنه يحرم عليه بناتها من غيره، سواء من زوج سابق، أو زوج لاحق. والله الموفق.
س ٢٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تترك زوجها وأولادها الصغار وتذهب للعمل في دولة أخرى بعيدة عنهم؟ وما هي المدة التي يسمح بها الإسلام في بعد الزوجة
عن بعلها؟ وهل هناك ضرر من ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بإذن زوجها، ولا يحل لها أن تسافر إلا بمحرم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكيف بسفرها ومغادرتها وترك أولادها عند الزوج يتعب فيهم، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن
تسافر المرأة بدون محرم، وللزوج أن يمنع زوجته من السفر،