للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها أن تموت فإنها إذا رضيت بالمشقة لا بأس دها تحضر وتؤدي المناسك بنفسها. أما إذا كنت تخشى أن تموت إذا سافرت، لأنها لن تتحمل السفر فلا تطعها، وفي هذه الحال لا تكون عاصياً ولا عاقاً، لأنك إنما تريد مصلحتها.

[س ٢١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لي والدة مقعدة لا تستطيع القيام بأعمال الحج، هل أحج عنها مع العلم أن السفر يشق عليها للحج محمولة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان فريضة، وعندها مال فإنك تحج عنها، لأنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يؤدي الفريضة وعنده مال فإنه يقيم من يحج عنه ويعتمر.

س ٢١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص يريد الحج وقد حج فرضه وتنفل، فهل يجوز له أن يشرك معه في حجته وعمرته أحداً من أقاربه كوالديه؟ وهل الأفضل الحج للوالدين

والعمرة لهما أم الأفضل أن يحج عن نفسه ويدعو لهما؟

فأجاب فضيلته بقوله: أما إشراك أحد في حج أو عمرة فهذا لا يصح ولا يمكن أن تقع العمرة لشخصين، أو الحج لشخصين.

وأما كونه يحج عن أمه وأبيه، أو يحج عن نفسه ويدعو لأمه وأبيه، فحجه عن نفسه ودعاؤه لأمه وأبيه أفضل وأحسن، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو

<<  <  ج: ص:  >  >>