للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما: أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة منفردة.

والثانية: أن يوتر بثلاث جميعاً لا يفصل بينهن بجلوس ولا بتسليم لأن ذلك كله قد ورد عن السلف، وأظن فيه حديثاً مرفوعاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثلاث (١) .

[٧٥٩ سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى -: هل يجوز جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أوتر الإنسان بثلاث، فيجوز أن يصليها على وجهين:

إما أن يجمعها جميعاً في تشهد واحد فيصلي الثلاث ركعات جميعاً في تشهد واحد، وتسليم واحد.

وإما أن يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم، ثم يصلي الثالثة.

وأما إذا أوتر بخمس فإن الأفضل أن يسردها جميعاً ويتشهد في الخامسة ويسلم. وإذا أوتر بسبع فكذلك يسردها جميعاً ويتشهد في السابعة ويسلم. وإذا أوتر بتسع سردها جميعاً لكنه يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم.

وإذا أوتر بإحدى عشرة فإنه يسلم من كل ركعتين هكذا جاءت السنة عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.


(١) رواه أبو داود في الصلاة باب: كم الوتر ح (١٤٢٢) وسيأتي ص١١٩ بسياق الشيخ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>