الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك بالنزول في الخيمة يكون أمراً جائزاً ما دام صدر الإذن به من المسئول عنها.
[س ١٦١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يقول أتيت إلى مكة لأداء العمرة لنفسي وبعد الانتهاء من العمرة أردت أن أسافر إلى المدينة ووالدتي لم تعتمر قط، مع العلم بأنها موجودة على قيد الحياة ولكن لا تستطيع الأداء فهل لي أن أعتمر لها إذا رجعت من المدينة إلى مكة، وهل هذا من التكرار الذي ذكرتموه؟]
فأجاب فضيلته بقوله: أرجو أن لا يكون هذا من التكرار الذي ذكرنا أنه ليس على عهد السلف، فإن هذا الرجل حينما أدى العمرة عن نفسه في مكة، وذهب إلى المدينة إنما ذهب لغرض من
الإغراض فلا حرج أن يرجع من المدينة بعمرة ينويها لأمه أو لأبيه أو لمن شاء من المسلمين، ولكن أقول وأكرر مرة بعد أخرى أن الدعاء للوالدين أفضل من أن تهدى إليهما ثواب العمرة، أو ثواب
الطواف، أو ثواب القراءة، أو ثواب الصوم، أو ثواب الصدقة، أو قل ذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم:"إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "(١) فالرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن العمل ومع ذلك لم يقل: (أو ولد صالح يعمل له صلاة،