للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للتجارة وينتظر بها الربح لكنه قال مادامت لم تبع فإني أؤجرها فإنه في هذه الحال تجب عليه الزكاة في قيمة الدار، وكذلك في أجرتها إذا تم عليها الحول، كما تقدم وإنما تجب عليه الزكاة في قيمة الدار حينئذ لأنه أعدها للتجارة، ما أرادها للبقاء والاستغلال.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل في هذا المشروع زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: كل ما كان معدًّا للبيع من هذا المشروع فإن فيه الزكاة، أما الا"لات والأدوات الباقية التي تستعمل للإنتاج فليس فها زكاة؛ لأنها ليست عروض تجارة، إذ أنها معدة للاستعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقه» . رواه البخاري في صحيحه.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية:]

أإذا أعده للتجارة بكامله جذعاً وقطعه.

ب إذا أعده للاتجار بقطعته.

ج إذا استمر يبيع منه لينفق على نفسه وعائلته.

كيف يزكي على الأراضي والبيوت إذا أعدها للتجارة والإجارة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>