للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه يجوز استرقاقهم.

[س ٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ماذا يفعل بالأسير من العدو؟]

فأجاب بقوله: يجوز أخذ فدية عن قتل الأسرى من العدو. ويجوز أيضاً أن يفدى أسير كافر بأسير من المسلمين.

ويعامل الأسرى بأمور:

الأمر الأول: أن يقتلوا صبراً.

الأمر الثاني: أن يُؤخذ فدية من المشركين برجال مسلمين.

الأمر الثالث: أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسرى بدر حيث أطلقهم عليه الصلاة والسلام على أن يعلِّموا أهل المدينة (١) .

الأمر الرابع: أن يفدوا بمال.

الأمر الخامس: أن يطلقوا وهو: المنّ بدليل قوله: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) .

وهذه الأمور التي ذكرنا للإمام أن يختار منها حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن منْ تصرَّف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير. بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخيَّر تخيّر تشهّي.


(١) رواه مسلم/كتاب الجهاد/برقم (٣٣٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>