للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإنسان بنفسه مع المشقة ومظنة عدم الاستفادة منها؟ أو يدفعها لهذه الجهة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع؟

فأجاب بقوله: الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل يكون حاضرًا عنده؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخيم هو الذي باشر الذبح، ذبح هديه بيده - صلى الله عليه وسلم - لَخيرو فإنه أهدى مئة بدنة، ذبح منها ثلاثًا وستين بيده، وأعطى علي بن أبي طالب الباقي (١) فذبحه، وإن حصل لك المشقة احتسب الأجر، وبعض الناس ينزل إلى مكة في يوم العيد، أو في أي يوم من أيام التشريق، ويشتري الهدي ويذهب إلى المجزرة فيذبحه هناك، ويجد من يأخذها منه، فبإمكانك أن تنزل إلى مكة في يوم من أيام التشريق وتذبح هناك كما يفعله بعض الناس بدون مشقة وبدون تعب، وإذا كان عليك مشقة كما لو كانت الهدايا كثيرة وأنت رجل واحد فلك أن تعطي هذه الشركة لذبحها؛ لأن القائمين عليها حسب علمي أناس موثوقون، والتوكيل في الهدي جائز.

[س٤١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز ذبح الخميى في الأضحية؟]

فأجاب بقوله: يجوز أن يذبح الخصي في الأضحية، حتى إن بعض


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>