للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجتهد، وليس بإمكان الإنسان أن يجتهد وهو من طلبة العلم الذين يعرفون ما كتبه العلماء فلا حرج عليه أن يفتي به للضرورة.

[س ١٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم الإفتاء إذا علمت فتوى السؤال من شيخ من كبار العلماء؟]

فأجاب بقوله: الإفتاء بقول بعض العلماء الذين تثق بهم لا بأس به، ولكن لتكن صيغة الإفتاء بقولك قال: فلان كذا وكذا، إذا كنت متيقنًا من قوله، ومن أن هذه الصورة التي سئلت عنها هي التي

يقصدها هذا العالم، وأما أن تفتي به جزمًا فهذا لا ينبغي؛ لأنك إذا أفتيت به جزمًا نسبت الفتوى إليك، وأما إذا نقلتها عن غيرك فأنت راوٍ تسلم من تبعة هذه الفتوى، وتسلم من أن ينسب إليك ما لست أهلاً له. فالإنسان المقلد ينبغي له أن ينسب القول إلى من قلده لا إلى نفسه، بخلاف الذي يستدل على حكم المسألة من الكتاب والسنة وهو من أهل الاستدلال فلا بأس أن يفتي ناسبًا الشيء إلى نفسه.

[س ١٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن رجل يفتي زملاءه في كل صغيرة وكبيرة.]

فأجاب بقوله: المفتي في أمور شرعية معبر عن الله عز وجل

<<  <  ج: ص:  >  >>