للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها الجهاد تطوعًا ويكون واجبًا؟

فأجاب بقوله: قال أهل العلم: إنه يجب الجهاد في أحوال:

أولاً: إذا استنفره الإمام بأن قال له: اخرج.

ثانيًا: إذا حاصره العدو أو حاصر بلده.

ثالثاً: إذا كان محتاجًا إليه في الجهاد، بحيث يكون المجاهدون مُفتقِرين إلى وجود هذا الشخص، لكونه يعرف أن يتصرف في الآلات المعيَّنة التي يقاتَلُ بها دون غيره.

رابعاً: إذا حضر الصفَّ، فإنه لا يجوز الفِرَار، فإنه من كبائر الذنوب لقول الله تعالى: (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (١) . وفيما ذلك يكون تطوعاً.

س ٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: إنسان أجنبي في دولة إسلامية كان طالبًا أو عاملاً، ثم حصل استنفارٌ في هذه الدولة للجهاد، فهل على هذا العامل أو الطالب الأجنبي أن يستنفر دون

إذن والديه؟

فأجاب بقوله: إذا كان الجهاد واجباً، فإنه لا حاجة إلى إذن


(١) سورة الأنفال، الآية: ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>