للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: نعم، يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة، ويتعدى بذلك فضيلة الأضحية.

[س٢٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: أهدى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، في حجة الوداع مئة من الإبل، فهل هذه المئة له خاصة أو له ولأزواجه؟]

فأجاب بقوله: نعم، أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع مئة ناقة، ذبح ثلاثًا وستين بيده، والباقي أعطاه علي بن أبي طالب ليذبحه ويوزع لحمه، وأمر أن يؤخذ من كل بعير قطعة فجعلت في قدر وطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها (١) ؟ تحقيقًا لقوله تعالى:

(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) (٢) ، وهذا عن نفسه فقط إلا أنه أشرك على بن أبي طالب في الهدي كما جاء هذا في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله (٣) - رضي الله عنهما-، وأما نساؤه فقد أهدى عنهن بالبقر (٤) .


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي-برقم (١٢١٨) .
(٢) سورة الحج الآية: ٢٨.
(٣) مسلم (١٢١٨) .
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضحية (٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>