للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٩٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للمتمتع والقارن لهما هدي، فهل هذه تعتبر أضحية؟]

فأجاب بقوله: هذا الهدي الذي يكون على المتمتع والقارن يكفي عن الأضحية؛ لأنه يذبح يوم العيد فيكفي، كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد.

[س٩١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل الأضحية مشروعة عن الأموات؟]

فأجاب بقوله: الذي نرى أن الأضحية مشروعة في حق الأحياء فقط؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي عن الأحياء فقط، إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه، وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله، وماله له أن يصرفه كما يشاء في غير معصية الله،

فتنفذ كما أوصى، وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول: هذا عني وعن أهل بيتي، وينوي بهم الأحياء والأموات، فإن ظاهر فعل النبي عغغ حيث كان يقول: "هذا عن

محمد وآل محمد وعن أمة محمد" (١) ، ظاهره أنه يشمل الحي والميت.


(١) أخرجه أحمد (٦/٣٩١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>