للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الفجر آخر الصلاة.

[س ١٦٧٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا امرأة نفاس منذ عشرة أيام وأريد حج الفريضة هذا العام فهل لو انقطع عني الدم قبل الأربعين أقدر أن أطوف بالبيت؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا انقطع الدم قبل الأربعين اغتسلي وصلي وطوفي.

السائلة: يعني لا يلزم أن انتظر الأربعين؟

الشيخ: تنتظر حتى تطهر ولا يلزم أربعين، فإذا طهرت المرأة من النفاس ولو لعشرة أيام يجب أن تصلي.

[س ١٦٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا حججت حجة الإسلام وأريد الحج عن والدي وهو حي لكنه مسن وضرير، فهل يصح أن أؤدي الحج بالنيابة عنه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ألا يستطيع الحج هو؟

السائل: ما يستطيع الحج.

الشيخ: نعم، لا بأس أن تحج عنه.

السائل: والدتي أيضاً حية هل يصح أن أحج عنها؟

الشيخ: أمك ما تقدر تأتي؟

السائل: ما تقدر تأتي للحج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>