للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين أقام بمكة عام الفتح كان مفطراً، والمعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح في اليوم العشرين من رمضان، فمعنى ذلك أنه أفطر من رمضان عشرة أيام بمكة، والله أعلم.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المبتعث للخارج هل يقصر الصلاة ويفطر في نهار رمضان ولو طالت مدة ابتعاثه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم والجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون: إنهم في حكم المقيم، يلزمهم الصوم ولا يجوز لهم قصر الصلاة، ولا أن يمسحوا على الخفين ثلاثة أيام بل يوماً وليلة.

وبعض أهل العلم يقول: إنهم في حكم المسافرين. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وهو ظاهر النصوص، لأن النصوص مطلقة لم تحدد الإقامة التي ينقطع بها حكم السفر.

وذكر أن ابن عمر رضي الله عنه أقام في أذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، وهذا الرأي واضح الرجحان، ولكن من كان في نفسه حرج منه ورأى أن يأخذ بقول الجمهور وهو إتمام الصلاة ووجوب الصوم فلا حرج عليه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>