من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم. حفظه الله تعالى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
قرأت كتابكم المؤرخ في ١/٢/١٢٤١هـ وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تفريق السورة الواحدة بين الركعتين، وهذا جائز ولا منع فيه، وقد جاءت به السنة، وعمل الناس عليه قديماً وحديثاً.
المسألة الثانية: القراءة من أثناء السورة وهذا قد ثبتت به السنة في النافلة (في سنة الفجر) وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولهذا لما ذكر الصحابة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي في السفر على راحلته قالوا:«غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» ، وهذا يدل على أنهم يعتبرون ما ثبت في النفل ثابتاً في الفرض، فذكروا هذا القيد لئلا يلحق أحد الفريضة بالنافلة في هذا الحكم.
المسألة الثالثة: ذكرتم في أثناء كلامكم أن رأيي منع الإمام من قراءة بعض السورة، وأنا لست أرى هذا، بل أرى أن للمصلي