للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أمر ليس فيه شيء واضح، غاية ما هنالك (الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام وهذا لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هو موقوف على ابن عباس- رضي الله عنهما- ومعلوم أن الطواف يفارق الصلاة ليس في أن الله أباح فيه الكلام، بل في أشياء كثيرة

ليس في أوله تكبير للإحرام ولا في آخره تسليم، ولا فيه قراءة قرآن واجبة، ويجوز فيه الأكل والشرب وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة.

س ٨٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظناً منه أن هذا الفعل صحيح فماذا عليه الآن أثابكم الله؟

فأجاب فضيلته بقوله: الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصله فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا

فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة، أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتاً طويلاً، فإن طوافه لم يصح أيضاً؛ لأنه يشترط للطواف

الموالاة أما إذا كان وجد الماء قريباً ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>