للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها، وعليك أن تكفر عن النذر كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، أي عتق رقبة، وإطعامهم يكون مما يأكل الناس (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) (١) ، وأوسط ما نطعم اليوم هو الرز، تطعم عشرة أنفار من الفقراء طعاماً أرزاً عشاءً، أو غداءً، وإن شئت وزعه عليهم غير مطبوخ، فتعطى كل واحد حوالي كيلو، ومعه شيء من اللحم يأدمه، وبذلك ينحل النذر، ولكني أعود فأكرر أنه ينبغي للإنسان أن تكون طاعته لله مربوطة بعزيمة وقوة فيدع المعاصي بدون نذر.

أما حجه قبل أن يكفِّر فلا بأس ولا حرج، لأن الكفارة يسيرة، وإذا لم يستطع إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة فإنه يصوم ثلاثة أيام متتابعة.

[س ١٥٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الأدعية المشروعة في الحج والعمرة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، ورمى الجمار لإقامة ذكر الله " (٢) فيشرع له عند ابتداء الطواف أن يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم - ثم في أثناء طوافه يدعو بما أحب من أدعية القرآن والسنة


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>