للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أنهم مكلفون بما يكلف به الإنس من العبادات ولاسيما أصولها كالأركان الخمسة.

وحجهم يكون كحج الإنس زمناً ومكاناً، وإن كانو قد يختلفون عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالهم فتكون مختلفة عن التكليف الذي يكلف به الأنس.

[س ١٥٤١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من باب المحبة للرسول - صلى الله عليه وسلم - أو أحد الصحابة- رضي الله عنهم- هل يجوز للإنسان أن يحج عنهم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: أما الصحابة- رضي الله عنهم- فلا بأس أن يحج الإنسان عنهم كما يحج عن أي مسلم، لكن مع ذلك نرى أن الدعاء للأموات أفضل بكثير من الأعمال الصالحة، حتى الأب والأم إذا دعوت الله لهما فهو أفضل من أن تحج عنهما، إذا لم يكن فرضاً، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تحدث عن عمل الإنسان بعد موته قال: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (١) ولم يقل عليه الصلاة والسلام: (يحج عنه، ولا يتصدق عنه، ولا يصوم عنه، ولا يزكي، ولا يحج) بل قال: "ولد صالح

يدعو له" وهل تظن أيها المؤمن أحداً أنصح للأحياء، والأموات من


(١) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (١٦٣١)

<<  <  ج: ص:  >  >>