للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٠٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حكم المعاهدة مع الكفار؟]

فأجاب بقوله: هذه المسائل يجب أن يتكلم فيها الإنسان بعلم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - عاهد قريشا عشر سنوات حتى نقضوا العهد، ثم غزاهم ففتح مكة (١) .

والصلح مع غير المسلمين ذكر أهل العلم أنه يجوز عند العجز عن قتالهم لكن منهم من قيد بعشر سنوات.

ومنهم من قال: إنه يجوز غير مقيد، ثم إذا حصل للمسلمين القوة فحينئذٍ يغزون الكفار إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، ومثل هذه الأشياء يجب أن يتكلم فيها الإنسان بعلم

لا بعاطفة وإلا فنحن نكره الكفار كلهم، ونود أن كلمة الله هي العليا في كل مكان، ولكن لا تتكلم بالعاطفة المبنية على جهل، فهذا لا يجوز قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (٢) . وانظروا إلى كلام العلماء السابقين في كتاب الجهاد في باب: (الهدنة) كيف فصلوا وكيف بينوا رحمهم الله تعالى.


(١) رواه البخاري/كتاب الجهاد برقم (٢٧٦٦) .
(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>