للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشروق: طلوع الشمس دون أن ترتفع قيد رمح، والإشراق: انتشار ضوئها، المهم إذا صليت صلاة الإشراق فإنها لا تجزئ عن سنة الفجر، وإذا صليت سنة الفجر فإنها لا تجزئ عن صلاة الإشراق، لأن الظاهر أن يصلي ركعتين خاصتين بالإشراق وهذا أحوط، فصل سنة الفجر، ثم صل صلاة الإشراق.

٨٧٠ سئل فضيلة الشيخ: سمعت حديثاً وهو: "من صلى الفجر في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، تامة، تامة" (١) ، السؤال: هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وجزاكم الله خيراً.

فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث له شاهد في صحيح مسلم (٢) ، أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناً، لكن الذي في الصحيح ليس فيه ذكر أن الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي بعد ذلك، والحديث الذي ذكره السائل لا بأس به، إسناده حسن.

٧٧١ سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ننوي أكثر من عبادة في عبادة واحدة، مثل إذا دخل المسجد عند أذان الظهر صلى ركعتين فنوى بها تحية المسجد، وسنة الوضوء، والسنة الراتبة


(١) رواه الترمذي في الصلاة باب: ما يستحب من الجلوس في المسجد ح (٥٨٦) وقال: حسن غريب.
(٢) رواه مسلم في المساجد باب: فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح ح٢٨٧ (٦٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>