للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الأعمال يكفر بتركه إلا واحدة وهي الصلاة، فإذا تهاون بالحج ومات فهو آثم وعاص ومستحق للعقاب، لكنه ليس بكافر.

واختلف العلماء: هل يقضى عنه الحج بعد موته في هذه الحال، أو لا يقضى؟ فجمهور العلماء على أنه يقضى عنه، وقال ابن القيم- رحمه الله- إنه لا يقضى عنه، لأنه رجل عازم على الترك متهاون، كيف نقضي عنه؟! وماذا ينفع عند الله، والحج عبادة إن لم يقم بها بنفسه فلا فائدة من ذلك، فعلى كل حال الأمر خطير، والواجب على هذا الذي أغناه الله وأعطاه القدرة على الحج أن يحج قبل أن يموت، فليتب إلى الله وليبادر.

[س ٢٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخ تعرض لحادث توفي بعده هل يجوز لنا أن نضحي له، أو نحج عنه إلى بيت الله الحرام نرجو الإفادة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من أموات المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه، أو من ليس من أقاربه، هذا هو القول الراجح، سواء في الصدقة، أو في الحج، أو في الصوم، أو في الصلاة، أو في غير ذلك، فيجوز للإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين، ولكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة، بل الأفضل أن يدعو له بدلا من أن يتصدق عنه، أو أن يضحي عنه، أو أن يحج عنه، لأن الدعاء له هو الذي أرشد إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه ثبت عنه أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>