للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ١٥٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل العمل إذا كان شاقًّا على النفس أعظم للأجر، وما رأيك فيمن يقول أحج على بعير أو على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ ويأخذ هذا من حديث عائشة عندما أمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تعتمر من التنعيم؟

فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على هذا أن نقول المشقة إن كانت من لازم فعل العمل فإنك تؤجر عليها، وإن كانت من فعلك فإنك لا تؤجر عليها بل ربما تأثم عليها. مثلاً إذا كان الإنسان حج

على سيارة أو طيارة لكن في أثناء المناسك حصل له تعب من الشمس أو من البرد أيام الشتاء أو ما أشبه ذلك، فإنه يؤجر على هذه المشقة لأنها بغير فعله، أما لو كانت المشقة بفعله مثل أن يتعرض

هو بنفسه للشمس، فإنه لا يؤجر على هذا، ولهذا لما رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً قد نذر أن يقف في الشمس منعه من ذلك ونهاه لأن تعذيب الإنسان لنفسه إساءة إليها وظلم لها، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين، فالحاصل أن المشقة الحاصلة في العبادة إن كانت بفعلك، فأنت غير مأجور عليها، وإن كانت بغير فعلك فأنت مأجور عليها، وأما حديث عائشة- رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تخرج إلى التنعيم، فليس هذا من طلب المشقة،

ولكن لأنه لا يمكن للإنسان أن يحرم بالعمرة من الحرم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن أبي بكر وقد أمره بأن يخرج بعائشة، قال: "اخرج بأختك من الحرم كي تهل

<<  <  ج: ص:  >  >>