فأجاب الشي- رحمه الله- بقوله: لا يجوز أبدًا، قال تعالى:(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) . (١) وربما يلعب النصارى بعقله، يقولون هذا الكلام، فإذا لبسه لم يَفُكوا أسرى المسلمين.
[س ٧٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز معاقبة من أخطأ بالزحف على البطن؟]
فأجاب بقوله: لا يجوز المعاقبة بالزحف على البطن، لما في ذلك من المشقة الشديدة التي لا تُحتَمَل، ولا يجوز أن يُعاقب الإنسان بما لا يحتمل.
س ٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: ما حُكم إخافة الجندي في التدريب أثناء الإعداد، ويُعمَل هذا على سبيل الإعداد؟ ومثال ذلك: أنه عندما يكون أحد الجنود في الحراسة في الليل يأتي بعض الجند فيأخذُونَه ويوثَق على أسَاسِ أنّ الذي