للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى تخرج زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل تجوز الزيادة عليها؟ وهل تجوز بالمال؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير» . وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» . فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الآن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط» .

وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>