في صحيح مسلم ص ١٩٧ ج ٥: أن نجدة كتب لابن عباس يسأله عن خمس خلال هل كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتي ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه، فكتب إليه، كتبت تسألني هل كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة. وأما بسهم فلم يضرب لهن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وإن رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول: هو لنا فأبى علينا قومنا ذاك ا. هـ. فيه دليل على جواز قول لعمري.
فائدة:
إذا أضاف الإنسان الشيء إلى سببه الصحيح المعلوم من غير واو العطف الدالة على التشريك فلا بأس به.
ويدل عليه ما رواه البخاري:«أن العباس بن عبد المطلب، قال للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما أغنيت عن عمل أبي طالب فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار»(١) ورواه مسلم بهذا اللفظ.
(١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب قصة أبي طالب، ومسلم: كتاب الإيمان: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب.