للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٢١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن يقول بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين.]

فأجاب بقوله: الصحيح أن باب الاجتهاد باقٍ بدليل السنة كما في حديث عمرو بن العاص- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (١) .

لذلك قول من يقول: بعدم الاجتهاد وخلو هذا العصر من المجتهدين، قول ضعيف، ويترتب عليه الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، وهذا خطأ بل الواجب على من تمكن من

أخذ الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذ منهما، ولكن لكثرة السنن وتفرقها لا ينبغي للإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثًا في الحكم حتى يتثبت؛ لأن هذا الحكم قد يكون منسوخًا أو مقيدًا وأنت تظنه مطلقًا، أو عامًا وأنت تظنه خاصًا وهكذا.

وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة، لأنك لست أهلاً للاجتهاد، فهذا غير صحيح.

ثم إنه على قولنا: إن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدًا أن تحتقر


(١) رواه البخاري/كتاب الاعتصام، برقم (٧٣٥٢) ، ومسلم/كتاب الأقضية برقم (١٧١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>