للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز ذبح الهدي للحاج قبل يوم العيد؛ لأن الحجاج في حاجة حتى يتمكنوا من أعمال يوم العيد؟]

فأجاب بقوله: لا يجوز للإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر، فيوم النحر هو المعد للنحر، وكذلك الأيام الثلاثة بعده، ولو كان ذبح الهدي جائزًا قبل يوم العيد لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي، وأما هو - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر" (١) ، فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزًا لنحر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة، ولأجل أن يتحلل هو أيضًا معهم لأنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولا أحللت

معكم" (٢) ، وامتناع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ذبح هديه قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه يدل على أنه لا يجوز، والذين يفتون بهذا يقيسونه على الصوم فيمن لم يجد الهدي، فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر، ولكن هذا ليس تشبهاً به؛ لأن الصوم كما قال الله عز وجل:


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، (١٢٢٩) .
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>