للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه، وإما إذا كان دخل مكة في شوال وليس نيته أن يحج هذا العام وإنما جاء معتمراً فقط، ثم رجع إلى تبوك فإنه إذا رجع إلى مكة لا يتجاوز الميقات إلا

محرماً، لأنه ليس من نيته الرجوع إلى مكة في هذا السفر. أما إذا ذهب إلى تبوك للعمل فإنه إذا رجع إلى مكة يحرم من الميقات.

س ٤٢٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن من موظفي الدولة كل سنة ننتدب من قبل الدولة إلى مكة المكرمة من أول شوال فإذا ذهبنا إلى مكة أخذنا العمرة ثم وزعتنا الدولة أو وزعنا

رؤساؤنا في الدولة فمنا من يذهب إلى جدة. ومنا من يذهب إلى الليث، والطائف، والمدينة، قبل اليوم الثامن بيومين أو ثلاثة نعود إلى مكة فهل يلزمنا الإحرام قبل الدخول إلى مكة أم نحرم من

أماكننا التي نعيش فيها؟

فأجاب فضيلته بقوله-: تحرمون في هذه الحال من الميقات، لأنكم حينما خرجتم من مكة خرجتم إلى أداء عمل فإذا رجعتم إلى مكة فقد مررتم بالميقات وأنتم تريدون الحج، فعليكم أن تحرموا من الميقات، فالذي في الطائف يحرمون من السيل، الذين في الجهة الأخرى يحرمون إذا مروا من مواقيتهم.

س ٤٢٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فرقتم في الجواب السابق والذي قبله بين من خرج لغرض ورجع سريعًا وبين

<<  <  ج: ص:  >  >>