للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحَّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من غيرها هي التي ينبغي للإنسان أن يلازمها في الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أما مثل هذه الصفة التي ذكرت في السؤال فإنها بدعة لم يرد بها النص وعلى المؤمن أن يتجنب جميع البدع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: "كل بدعة ضلالة"، "وكل ضلالة في النار".

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الاشتراط عند الدعاء للميت في الصلاة عليه كأن نقول: "اللهم إن كان يشهد أن لا إله إلا الله ... " وهل لذلك أصل في الشرع؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان عنده شك قوي في هذا الميت فلا حرج أن يقول: "اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه"، وأما إذا لم يكن عنده شك قوي فلا يشترط؛ لأن الأصل في المسلمين أنهم على إسلامهم، والاشتراط في الدعاء له أصل، ومنه قوله تعالى في آية اللعان: {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} . والمرأة تقول: {اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ فَاللهُ هُوَ الْوَلِىُّ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ يُحْىِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} وكذلك الاشتراط الذي وقع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: اللهم إن كان هذا قام رياء وسمعة فاعم بصره وأطل عمره وعرضه للفتن، وهو أيضاً داخل في عموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: "حجي واشترطي".

* * *

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز أن أشترط عندما أصلي على ميت، مثلاً أن أقول: اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له، إلى آخر الدعاء؛ لأنني لا أعلم هل هو تارك للصلاة أم لا، وكما تعلمون أن تارك الصلاة كافر، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال مهم جداً استفدنا منه فائدة حكم بها السائل، وهي أن تارك الصلاة كافر، الذي يترك الصلاة تركاً مطلقاً، ولا يصلي لا في الليل ولا في النهار، ولا في البيت، ولا في المسجد، ولا جمعة ولا غيرها، فهذا كافر خارج عن الإسلام، لا يجوز أن نزوجه امرأة مسلمة، ولا يجوز أن يتولى العقد لبناته؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإذا مات لا يجوز أن ندعو له بالرحمة والمغفرة؛ لأنه كافر والعياذ بالله.

أما سؤاله: هل يجوز أن نشترط في الدعاء للميت فنقول: اللهم إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>