للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س١٠٤٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أغمي عليه قبل عرفة، ثم حمل إلى عرفة في يوم عرفة وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: ذكر العلماء- رحمهم الله- أن وقوف المغمى عليه مجزي، وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة، ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر، وهو في عرفة وقد

وقف في عرفة فإن حجه صحيح.

[س١٠٤٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم نزول الحاج بنمرة قبل دخوله عرفة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نزول الحاج نمرة محل خلاف بين العلماء، هل هو سنة أو هو نزول راحة؟

هو سنة إن تيسر، وإلا فلا حرج على الحاج إذا لم ينزل بنمرة.

[س١٠٤٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز الوقوف ببطن وادي عرنة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز الوقوف ببطن عرنة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة" (١) .

ومن وقف خارج حدود عرفة فلا حج له، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (٢) .


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف (رقم ١٢١٨) (١٤٩) والإمام أحمد (٤/٨٢) وابن حبان كما في الموارد رقم (١٠٠٨) والبيهقي في سننه الكبرى (٥/٢٩٥) وصححه الحاكم (١/٤٦٢) ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٢٥١) : رجاله موثقون.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/٣٥٩. ٣٣٥) وأبو داود، كناب المناسك، باب من لم يدرك عرفه=

<<  <  ج: ص:  >  >>