للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: يقول العلماء إنه لا يُقنت في صلاة الجمعة؛ لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين، ويُدعى لمن يُقنت لهم في أثناء الخطبة. هكذا قال أهل العلم، والله أعلم. فالأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة.

* * *

[وسئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صلاة الجمعة لا تصح إلا بقراءة سورة (الأعلى) وسورة (الغاشية) ؟]

فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجمعة السنة فيها أن يقرأ في الركعة الأولى ب (سبح) ، وفي الركعة الثانية ب (الغاشية) ، أو يقرأ بعد الفاتحة بسورة الجمعة {يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الأَْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة (المنافقون) ، وإن قرأ غيرهما فلا حرج، وليس في القرآن سورة تجب قراءتها إلا سورة الفاتحة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، والله الموفق.

<<  <  ج: ص:  >  >>