للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم من السلف والخلف.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟

فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهباً بعشرة آلاف ريال، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط، والعكس بالعكس، فإذا اشترت ذهباً بخمسة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال، لأن ذلك هو وقت الوجوب. والله الموفق.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: نرد عليه بالأحاديث الواردة في هذا، وقد بيَّنَّاها في رسالة صغيرة، وهي كبيرة في الواقع، لأن جميع الأدلة التي استدلوا بها قد أجابنا عليها ضمناً في هذه الرسالة الصغيرة واسمها «وجوب الزكاة في الحلي» .

<<  <  ج: ص:  >  >>