للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجة الحيض يوم وقفة عرفة أو قبل الوقفة بيوم وهي لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذه إذا مررتم بالميقات وعليها العذر (أي الحيض) تحرم كما تحرمون، فإذا وصلت إلى مكة فإن طهرت قبل الطلوع فإنها تؤدي العمرة تطوف وتسعى وتقصر وتحل، وإن

جاء وقت الخروج إلى منى وهي على حيضها فإنها تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، ويلزمها بعد الوقوف بعرفة طواف واحد وسعي واحد تنويهما عن الحج والعمرة جميعاً، وهذا بعد وقفة

عرفة يعني يوم العيد، وعليها هدي القران.

[س ١٧١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن حاضت أيام التشريق أن تطوف طواف الوداع؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا حاضت المرأة بعد أن طافت طواف الإفاضة فإنها تخرج بدون وداع مادام جاء وقت السفر وعليها الحيض، وقد أدت طواف الإفاضة يعني طواف الحج فإنها تخرج بدون وداع.

س ١٧١١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حالياً نسمع أن طاعة أولي الأمر واجبة وزوجتي حجت منذ سنتين وترغب في الحج هذا العام وإقامتها لم تختم ختم الحج فهل في هذا مخالفة شرعية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>