ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح، نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك لقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فجعل موضع الوجوب المال وليس ذمة المكلف، ولهذا قال فقهاء الحنابلة:«وتجب الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة» . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى أخراجها وليهما.
* * *
[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف؟]
فأجاب فضيلته بقوله: لأن الزكاة حق المال، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ فِى" أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ} ، وقوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يبعثه إلى اليمن:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» . ولقول أبي بكر رضي الله عنه:«الزكاة حق المال» . فهي من جنس النفقة، تجب في مال الصبي، وفي مال المجنون على من تجب عليه نفقته،