للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ٤٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل قدم مكة في أشهر الحج للعمل ولم يحرم ثم نوى الحج وهو بمكة فمن أين يحرم؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان إلى مكة لا يريد الحج ولا العمرة، وإنما يريد العمل أو التجارة أو زيارة قريب أو عيادة مريض، ثم بدا له أن يحج أو يعتمر فإنه يحرم من المكان الذي بدا له أن يحج أو يعتمر فيه، إلا أنه إذا نوى العمرة وهي في الحرم فإنه يخرج إلى الحل.

[س ٤٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى- رجل قدم للعمل وأحرم بالحج وهو عرفة يشتغل فهل يجوز؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج في عرفة ولا بأس أن يشتغل وهو محرم، سواء اشتغل لنفسه أو اشتغل لغيره بأجرة، لقول الله تبارك وتعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) .

س ٤٤٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قدمت إلى مكة الكرمة من أجل العمل فيها وأديت فريضة الحج عن نفسي، وفي السنة الثانية أردت أن أحج عن والدتي المتوفاة وقد سألت بعض الناس عن كيفية الإحرام، فقالوا لي: اذهب إلى جدة وأحرم من هناك وفعلاً ذهبت إلى جدة وأحرمت من هناك، وأتممت مناسك الحج فهل حجتي هذه صحيحة أم يلزمني شيء آخر أفعله أفيدوني بارك الله فيكم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>