للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير، فإن صومه صحيح.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو تسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليه أيضاً، لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأذى فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس لأذاه، ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج بخلع الضرس أنه دم يسير، لا يكون له معنى الحجامة.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: خروج الدم من الأنف أو من أحد أعضاء الجسم وضرب الإبر في الوريد أو في الورك والقطرة والكحل والمرهم والتغرغر بعلاج في الفم هل تفطر؟ وهل هناك دليل أو قاعدة يقاس عليها؟

فأجاب فضيلته بقوله: كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم، لأن القاعدة الشرعية أن من تلبس بالطاعة على وجه شرعي فإنه لا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي من كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو إجماع المسلمين، أو القياس الصحيح الذي يتساوى فيه المقيس والمقيس عليه في علة الحكم.

وإذا نظرنا إلى هذه الأشياء لم نجد دليلاً شرعيًّا يدل على فساد الصوم بها، وبناء على ذلك لا يحل لنا أن نفسد عبادة عباد الله تعالى إلا بدليل نبرأ به حين لقاء الله.

لكن التغرغر مكروه إلا لحاجة، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للقيط بن

<<  <  ج: ص:  >  >>