للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحرم عليه أن يؤدي تطوعاً في أوقات النهي إلا صلاة ذات سبب، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (١) .

وأما صلاة ذات السبب مثل تحية المسجد فإنه يؤديها ولو كانت في وقت النهي.

ومثل أن تكسف الشمس بعد العصر فإنه يصلي لكسوفها، ومثل أن يصلي العصر في مسجده فيحضر إلى مسجد آخر فيجدهم يصلون فإنه يصلي معهم.

[٩١١ وسئل فضيلة الشيخ: عن قوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" فهل هذا العموم مراد أو ليس بمراد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: هذا العموم ليس بمراد، بل يخرج منه بعض أفراده. وهنا نأخذ قاعدة وهي: أن اللفظ العام في أصل وضعه يتناول جميع الأفراد، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين علم أصحابه التشهد ومنه (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) قال: "إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض" (٢) . وذلك يؤخذ من أن قوله (عباد الله الصالحين) عام،


(١) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، رواه البخاري في المواقيت باب: لا تتحرى الصلاة. ح (٥٨٦) ، ومسلم في صلاة المسافرين باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ح٢٨٨ (٨٢٧) .
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في الأذان، باب: ما يتخير من الدعاء ح (٨٣٥) ، ومسلم في باب: التشهد في الصلاة ح٥٥ (٤٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>