للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[س ١٥٩٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة مرت بالميقات وهي حائض فأحرمت منه ونزلت إلى مكة وأخرت العمرة حتى طهرت فما حكم عمرتها؟]

فأجاب فضيلته بقوله: العمرة صحيحة ولو أخرتها إلى يوم أو يومين، ولكن بشرط أن يكون ذلك بعد طهارتها من الحيض لأن المرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، ولهذا لما حاضت عائشة- رضي الله عنها- وهي قد أقبلت إلى مكة محرمة بالعمرة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - "أحرمي بالحج وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت " (١) ولما حاضت صفية- رضي الله عنها- قال - صلى الله عليه وسلم -: "أحاسبتنا هي " ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: "إنها قد أفاضت " فقال: "انفروا" (٢) فالمرأة الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، فإذا قدمت إلى مكة وهي حائض وجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت.

أما إذا حصل الحيض بعد طواف العمرة وقبل السعي فلتكمل عمرتها ولا شيء عليها؛ وإذا أتاها الحيض بعد السعي، فلا يجب عليها طواف الوداع حينئذ؛ لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض.


(١) تقدم تخريجه ص (٤٥) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها (رقم ١٦٥٠) ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام (رقم ١٢١١) (١١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>