س١١١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: من فرّق كامل الهدي على الفقراء ولم يهل منه، هل عليه شيء؟
فأجاب بقوله: ذكر بعض أهل العلم أن منْ ذبح الهدي وفرّقه كله أنه آثم، والجمهور من العلماء قالوا: لا يأثم بتوزيعه كامل الهدي.
وذلك أن العلماء اختلفوا في قوله تعالى:(فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) فمنهم من قال: إن الأمر هنا للوجوب، فيكون الآكل واجبًا.
ومنهم من قال: إن الأمر للاستحباب، فيكون الآكل غير واجب وعلى هذا القول نقول للسائل: لا شيء عليك، وأخلف الله عليك ما أنفقت، ولكن انتبه للمستقبل فكل من الهدي، وتصدق منه على
الفقراء، وأهدي منه للأغنياء.
س١١٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره أظفاره - صلى الله عليه وسلم - هل هو صحيح؟ وهل النهي للتحريم؟ والحكمة منه؟ وهل يعم التحريم جميع أهل البيت؟ وهل يستوي في ذلك المقيم والحاج؟