للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: هذا الحديث صحيح رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره" (١) ، وفي لفظ: "لا يأخذن من شعره وأظفاره شيئًا حتى يضحي" (٢) ، وفي لفظ: "فلا

يمس من شعره ولا بشره شيئا" (٣) ، والبشر الجلد يعني: أنه لا ينتف شيئًا من جلده، كما يفعله بعض الناس ينتف من عرقوبه ونحوه، فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر، والظفر، والبشرة، والأصل في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - ِ التحريم، حتى يرد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها، وعلى هذا فيحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره، أو ظفره، أو بشرته شيئَا، حتى يضحي، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار الحج، والتعبد لله سبحانه وتعالى بترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.


(١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئَا. (٤١) ، (١٩٧٧) .
(٢) انظر الموضع السابق: (٤٢) ، (١٩٧٧) .
(٣) انظر الموضع السابق: (٣٩) ، (١٩٧٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>