للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما تقتضيه صيغة الأمر:]

صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فوراً.

فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " (١) .

وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين عن أمر الرسول صلي الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك الواجب فدل على أن أمر الرسول صلي الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور.

ومن الأدلة على أنه للفور قوله تعالى:" فاستبقوا الخيرات " (٢) .

والمأمورات الشرعية خير والأمر بالاستباق إليها دليل على وجب المبادرة.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية حتى دخل على أم سلمة - رضي الله عنها - فذكر لها ما لقي من الناس (٣) .

ولأن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ، والتأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها.


(١) سورة النور، الآية: ٦٣.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٤٨.
(٣) رواه أحمد والبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>