للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكل والشرب لقيامها مقامهما واستغناء المتناول لها عن الطعام والشراب.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال الصائم لإبر البنسلين التي ضد الحمى؟]

فأجاب فضيلته بقوله: استعمال إبر البنسلين التي ضد الحمى جائز للصائم، لأنها لا تفطر، إذ هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المغذية في الوريد؟]

فأجاب فضيلته بقوله: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً، سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك؟]

فأجاب فضيلته بقوله: حقن الإبر في الوريد والعضل

<<  <  ج: ص:  >  >>