للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه؟ قال: "نعم حجي عنه " (١) وسمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "من شبرمة؟ " فقال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (٢) فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أد الفريضة عن نفسه.

[س ١٩٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي شروط النائب؟]

فأجاب فضيلته بقوله: النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: "من شبرمة؟ " فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحججت عن نفسك؟ " قال:

لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابدأ بنفسك "، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه.

قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، أى عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما


(١) تقدم ص ١٥.
(٢) تقدم ص ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>