للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان نذر مباح أو نذر يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين.

وأما صيغة المعاهدة فليس لها صيغة معينة بل كل ما دل على الالتزام فهو عهد.

س ١٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: قال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (١) . وقال تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) (٢) هناك شيء اشتهر واستفاض الآن وهو ما يسمى بالسلام والتطبيع والصلح والاعتراف باليهود فيريد الإنسان أن يعرف حكم ذلك؛ لأن الأحكام قد تتعارض ويريد الإنسان أن يكون على بينة وألا يعتقد بشيء يدين الله سبحانه وتعالى به، ولا يتكلم بشيء إلا وهو شيء صحيح سمعه من أولى العلم.

فأجاب بقوله: قول الله تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) (٣) المراد بالكتاب هنا: اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى قال: (وَمَا مِن دَابّةٍ


(١) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.
(٢) سورة النساء، الآية: ٨٣.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>