للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يقطعها لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (٢) .

* * *

[٩٦٤ سئل فضيلة الشيخ: ما العمل إذا أقيمت الصلاة المكتوبة, وقد شرع المصلي في النافلة؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة, وقد شرعت في النافلة, فمن أهل العلم من يقول: يجب عليك قطعها فوراً, وإن كنت في التشهد الأخير.

ومن العلماء من يقول: لا تقطعها إلا أن تخاف أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام.

هذان قولان متقابلان:

فالقول الأول: إذا أقيمت الصلاة فاقطع النافلة ولو كنت في التشهد الأخير.

والقول الثاني: لا تقطعها إلا إذا بقي من صلاة الإمام بقدر تكبيرة الإحرام فاقطعها؛ يعني تستمر في الصلاة, ولا تقطعها إلا إن خفت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام.

هذان القولان: متقابلان, يعني على هذا القول الأخير, استمر في الصلاة حتى لو فاتتك جميع الركعات, مادمت تدرك جميع تكبيرة الإحرام, قبل أن يسلم الإمام, فاستمر في هذا النفل,

<<  <  ج: ص:  >  >>