للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزواج فزوجه، ومنهم الصغير فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بشيء من ماله يكون مهراً للأبناء الصغار لأنه أعطى أبناءه الكبار؟

الجواب: لا يجوز للرجل إذا زوج أبناءه الكبار أن يوصي بالمهر لأبنائه الصغار، ولكن يجب عليه إذا بلغ أحد من أبنائه سن الزواج أن يزوجه كما زوج الأول. أما أن يوصي له بعد الموت فإن هذا حرام، ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» .

* * *

[سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين؟]

فأجاب فضيلته بقوله: إن الله جعل من أصناف أهل الزكاة المجاهدين في سبيل الله، فالمجاهدون في سبيل الله يجوز أن نعطيهم من الزكاة، ولكن مَن المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله بينه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ فأعطانا نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ميزاناً قيماً قسطاً فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» فكل من قاتل لهذا الغرض لإعلاء كلمة الله، وتحكيم

<<  <  ج: ص:  >  >>