للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب بقوله: الواجب إذا سألك أحد عن مسألة وأنت تعلم حكمها من الكتب الموثوق من مؤلفيها، أو الأشرطة الموثوق بقائلها، أو من برنامج نور على الدرب أن تخبره بالحكم الشرعي؛

لأنك الآن تعلم هذا الحكم، وإلا كنت داخلاً في الذين يكتمون العلم، ولكن يحسن في تقديري أن تقول: قال فلان في نور على الدرب: كذا. قال فلان: في كذا الفلاني في الكتاب الفلاني كذا حتى

تخرج من العدة.

[س ١٩٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: هل يجوز للعالم في العقيدة أن يفتي في الفقه؟]

فأجاب بقوله: لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء لا يعلمه سواء كان عالمًا في شيء آخر أو لا؛ لقول الله تبارك وتعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ (٣٣)) (١) .

ولقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)) (٢) .

وإذا كان له اختصاص في العقيدة لكن عنده علم من الفقه فأفتى


(١) سورة الأعراف، الآية: ٣٣.
(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>