للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاجم من احتمال دخول الدم إلى جوفه عند مص القارورة، وما يلحق للمحجوم من احتمال الضعف الذي لا يتمكن معه من إتمام الصوم، وإما بأنه منسوخ ولكن كل ما ذكروا قد أجاب عنه ابن القيم في تهذيب السنن (ص ٣٤٢ ٨٥٢) فأجاد وأفاد، وصحح أن الحجامة تفطر الصائم الحاجم والمحجوم.

* * *

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن حزم أنه قال: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد «أرخص النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم» وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. انتهى.

وذكر الحافظ أيضاً حديثاً عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاءً على أصحابه» .

وقال الحافظ: إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر. فكيف نوفق بين هذه الأدلة وبين ما ذهبتم إليه حفظكم الله، من إفطار الصائم بالحجامة؟

فأجاب فضيلته بقوله: نجيب على هذا بما رد به الإمام أحمد رحمه الله أنه قد صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «أفطر

<<  <  ج: ص:  >  >>