للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما تفريق العلماء بين الوتر وصلاة الليل في الكيفية: فقد صرح فقهاؤنا الحنابلة بالتفريق بينهما فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى وقالوا في الوتر: إن أوتر بخمس، أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع جلس عقب الثامنة فتشهد، ثم قام قبل أن يسلم فيصلي التاسعة، ثم يتشهد ويسلم، هذا ما قاله صابح زاد المستقنع.

ومنها أي مما ينبه عليه في رسالتكم أن ظاهر كلامكم ص (٤٩) في العبادات الواردة على وجوه متعددة تفضيل أحد الوجوه مطلقاً على الآخر.

وهذا مسلك سلكه بعض العلماء، والصواب أن الأفضل فعل هذا تارة، وهذا تارة ليحصل له العمل بالسنتين جميعاً، إلا أن يكون ورودها على أحد الوجوه لسبب يقتضيه فيقتصر عليه حينئذ.

هذا ما أردت التنبيه عليه في رسالتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل عمل الجميع خالصاً لوجهه، نافعاً لعباده، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٢٢/٢/١٤٠٨هـ.

٨٣١ سئل فضيلة الشيخ: عن الرواتب التي كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصليها؟ وعن ركعتي الضحى، وعن تهجد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعن إعادة الوتر؟

فأجاب فضيلته بقوله: الرواتب التي كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>