للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه قراءة الفاتحة، فالأمر واضح أنه ليس عليه شيء.

ومن قال: إنها ركن في حقه، فهو كالإمام فإذا تركها يأتي بعد سلام إمامه بركعة، إلا إذا جاء والإمام راكع، أو جاء والإمام قائم، ولكن ركع قبل أن يتمها، ففي هذه الحال تسقط عنه – أي عن المأموم – في الركعة الأولى.

٦٧٧ وسئل فضيلة الشيخ حفظه الله: إذا ترك الإنسان تكبيرة الإحرام سهواً فما الحكم؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا ترك المصلي تكبيرة الإحرام سهواً أو عمداً، لم تنعقد صلاته، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، فلو فرضنا أن شخصاً وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح، وقرأ الفاتحة واستمر فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلاً ولو صلى كل الركعات.

[٦٧٨ سئل فضيلة الشيخ: عن رجل يصلي فقام في الركعة الأولي بعد أن سجد السجود الأول إلى الركعة الثانية، فلما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، فما الحكم؟]

فاجاب الشيخ بقوله: بما أن المصلي ذكر قبل أن يصل إلى موضع السجود من الركعة الثانية فإنه يرجع وجوباً ويجلس بين السجدتين ويسجد، ثم يتم صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام.

...

<<  <  ج: ص:  >  >>