للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٢٩٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: توفي والدي منذ ما يقارب من عشرين عاما ولم يؤد فريضة الحج، وأخي يريد أن يحج عنه مع إن الإمكانيات المادية عنده ضعيفة جداً ولديه بيت

وزوجة وأولاد، وقلت له: لا يجب عليك أن تحج عنه، لأنك غير قادر، فهل كلامي هذا صحيح؟ علما بأنني أنوي أن أحج عنه عندما تتحسن ظروفي المادية؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان أبوك في حياته لا يستطيع الحج لكون المال الذي في يده لا يكفيه، أو لا يزيد على مئونته وقضاء ديونه، فإن الحج لا يجب عليه، وذمته بريئة منه، قال الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

وأما إذا كان أبوك يمكنه أن يحج في حال حياته لأن عنده دراهم فاضلة وزائدة عن حاجاته وقضاء ديونه، فإن الواجب عليكم أن تحجوا عنه من تركته، لأن الحج يكون ديناً في ذمته مقدماً على الوصية والإرث، لقول الله تعالى في آية المواريث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (١) وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى بالدين قبل الوصية، وأما إذا أراد أحد منكم أن يحج عنه تطوعاً لكن لا يكون هذا على حساب نفقته ونفقة أولاده، فإذا كان المال الذي بيده قليلاً لا يزيد عن حاجاته فإنه لا ينبغي له أن يحج عن والده، لأنه لو كان هو نفسه لم يحج لم يجب عليه حج،

فكيف يحج عن غيره، ويمكنكم إذا أردتم لأبيكم الخير أن


(١) سورة النساء، الآية: ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>